الموضع الأول : الشَّعْر
م 4548 : في اللحية إذا حُلقت فإن نبتت ففيه ثلث الديَة ( « 1 » ) ، وإن لم تنبت ففيه الديَة كاملة ( « 2 » ) .
وفي شعر الرأس ( « 3 » ) إذا ذهب ففيه الحكومة ( « 4 » ) .
وفي شَعر المرأة إذا حُلق فإن نبت ففيه مهر نسائها ( « 5 » ) ، وإن لم ينبت ففيه الديَة كاملة ( « 6 » ) .
وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله ولم ينبت ، فديته نصف دية العين ، أي مائتان وخمسون دينارا ، وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك ( « 7 » ) .
الموضع الثاني : العينان
م 4549 : العينان وفيهما الديةُ كاملة ( « 8 » ) ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة ، والعمشاء ( « 9 » ) ، والحولاء ، والجاحظة ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي 3 . 33 % من الدية والتي مر بيانها في المسألة 4466 .
( 2 ) ( ) أي إذا لم تنبت اللحية بعد حلقها مجددا فيتعين دفع دية كاملة ، وهي مقدار دية قتل الرجل .
( 3 ) ( ) أي في حلق جميع شعر رأس الرجل .
( 4 ) ( ) أي أن تقدير التعويض المالي يرجع للحاكم الشرعي حسبما يراه مناسبا .
( 5 ) ( ) أي أنها تستحق قيمة مهر النساء من أمثالها عوضا عن حلق شعرها فيما لو نبت مجددا .
( 6 ) ( ) أي إذا حلق شعرها ولم ينبت مجددا فتستحق الدية الكاملة وقد مر بيان معنى الدية الكاملة في هامش المسألة 4466 .
( 7 ) ( ) فلو ذهب نصفه مثلا فيستحق ربع دية العين وهي مائة وخمس وعشرون دينارا ذهبيا .
( 8 ) ( ) مر بيان معنى الدية الكاملة في هامش المسألة 4466 .
( 9 ) ( ) العمش في العين : هو الضعف في النظر ، وسيلان الدمع في أكثر الأوقات .
( 10 ) ( ) العين الجاحظة : هي العين الكبيرة البارزة .