م 4552 : الديَة في قطع كل عضو مشلول ثلث دية الصحيح ( « 1 » ) .
م 4553 : لو قلعَ عينَ شخص وادعى أنها كانت قائمة لا تُبصر ( « 2 » ) ، وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة ، فالقول قول المجني عليه مع يمينه ( « 3 » ) .
وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية ( « 4 » ) .
الموضع الثالث : الانف
م 4554 : إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنِه ( « 5 » ) ، ففيه الدية كاملة ( « 6 » ) ، وفي قطع
روثته ( « 7 » ) نصف ديته .
م 4555 : في دية قطع إحدى المَنْخرين ثلث الدية .
الموضع الرابع : الاذنان
م 4556 : في قطع الأذنين الديَة كاملة ( « 8 » ) ، وفي إحداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك ( « 9 » ) ، وفي شحمة الأذن ( « 10 » ) ثلث ديتها .
هامش
( 1 ) ( ) ومعنى ذلك أنه فيما لو قطع أو أتلف عضو من الأعضاء وكان هذا العضو مشلولا فديته هي ثلث الدية المحددة له فيما لو كان سليما .
( 2 ) ( ) أي ادعى الجاني بأن العين المقلوعة كانت فاقدة للبصر .
( 3 ) ( ) فيطلب ممن قلعت عينه ان يحلف يمينا بأنه كان ينظر فيها قبل قلعها كي يُحكم له .
( 4 ) ( ) بأن يدعي القاطع مثلا أن اليد كانت مشلولة ويدعي من قطعت يده بأنها كانت سليمة .
( 5 ) ( ) المارن من الانف : هو القطعة اللينة تحت القصبة .
( 6 ) ( ) وقد مر بيانها في هامش المسألة 4466 .
( 7 ) ( ) الروثة : هي طرف الأنف الأسفل حيث يقطر الرعاف .
( 8 ) ( ) وقد مر بيانها في هامش المسألة 4466 .
( 9 ) ( ) ففي نصف الاذن ربع الدية مثلا ، وهكذا تحسب النسبة .
( 10 ) ( ) شحمة الأذن : أسفل الاذن وهي التي تثقب عادة لتعليق الحلق في آذان النساء .