م 4182 : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبيِّنة المُصَدقة ( « 1 » ) ، أو بتصديق من
يستحق عليه الحد ( « 2 » ) ، أو بالعفو ، نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم ( « 3 » ) .
م 4183 : لو شهد أربعة بالزنا ، ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع ( « 4 » ) ، ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده ( « 5 » ) .
م 4184 : حَدُّ القذف ثمانون جلدة ( « 6 » ) ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد ، والذكر والأنثى . ويضرب بثياب بدنه ( « 7 » ) ، ولا يجرد ( « 8 » ) ، ويقتصر فيه على الضرب المتوسط .
م 4185 : يثبت القذف بشهادة عدلين ( « 9 » ) ، أو بالاقرار مرتين ( « 10 » ) .
م 4186 : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد ( « 11 » ) ، ولكنهما يعزران .
هامش
( 1 ) ( ) فلو قذف شخصا بالزنا ثمّ قامت البينة وهي اربع شهود على ذاك الشخص بأنه زان فيسقط حد القذف عن القاذف ، اما لو لم تكتمل البينة وكان الشهود ثلاثة مثلا فإن القاذف يحد .
( 2 ) ( ) فلو قال المتهم للقاذف مثلا إن كلامك صحيح نعم لقد زنيت فيسقط الحد عن القاذف .
( 3 ) ( ) مر بيان سبب اللعان وشروط الملاعنة وكيفيتها في المسألة 3139 و 3140 و 3141 .
( 4 ) ( ) أي يحد المتراجع عن شهادته حد القذف .
( 5 ) ( ) أي لا فرق في أن يكون التراجع قبل أن يحكم الحاكم على طبق الشهادة أو بعدها .
( 6 ) ( ) الجلدة هي الضربة بالعصا أو بالسوط ، ومر معنى السوط في هامش المسألة 4161 .
( 7 ) ( ) أي وهو لابس لملابسه العادية .
( 8 ) ( ) أي لا تخلع ملابسه حين الضرب .
( 9 ) ( ) وقد مر بيان معنى العادل في الشهادة في هامش المسألة 4051 .
( 10 ) ( ) بأن يقر على نفسه بأنه قذف فلانا أو فلانا مرتين في مجلسين متفرقين ، وليس في مجلس واحد .
( 11 ) ( ) أي لو اتهم شخصان كل منهما الآخر بالزنا أو اتهم أحدها الآخر بالزنا واتهمه الآخر باللواط فلا يعاقبان عقوبة القذف بل يعاقبا عقوبة التعزير حسبما يرى الحاكم ذلك .