وأما إن كان جاهلا بالحال ، فهو غير ضامن ، بل الغرامة على الشاهدين ( « 1 » ) .
وإن كان المحكوم به من غير الأموال : كقطع اليد والقتل والرجم ، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد ( « 2 » ) .
م 4090 : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته ، وهي مدعية له ، وشهد شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ، ثمّ رجعا ( « 3 » ) وأظهرا خطأهما ، فإن كان بعد الدخول ( « 4 » ) ، لم يضمنا شيئا ، وإن كان قبله ( « 5 » ) ، ضمنا نصف المهر المسمى ، لأنهما بشهادتهما بالطلاق أتلفا عليها ذلك ( « 6 » ) .
م 4091 : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة وتزوجت
زوجاً آخر مستندة إلى شهادتهما ( « 7 » ) ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق فعندئذ يفرق بينهما ( « 8 » ) ، وتعتد من الأخير ( « 9 » ) ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ( « 10 » ) ، ويضربان الحد ( « 11 » ) ، وكذلك ( « 12 » ) إذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة ثمّ جاءها زوجها
هامش
( 1 ) ( ) أي إن كان المشهود له زورا لا يعلم بأن الشهادة هي شهادة زور فلا يتحمل أية مسؤولية .
( 2 ) ( ) أي أن شاهد الزور يعاقب فيما لو تسبب بقطع عضو من أعضاء المتهم نتيجة لشهادة الزور .
( 3 ) ( ) أي تراجعا عن الشهادة .
( 4 ) ( ) أي كانت هذه الدعوى والشهادة والحكم بعد حصول الزفاف .
( 5 ) ( ) أي قبل الزفاف .
( 6 ) ( ) بحيث حرمت من نصف المهر نتيجة طلاقها قبل الزفاف .
( 7 ) ( ) باعتبار ان زوجها كان غائبا أو مسافرا مثلا .
( 8 ) ( ) أي بين الزوجة والزوج الثاني الذي تزوجته بعد شهادة الزور بأنها قد طلقت .
( 9 ) ( ) أي تعتد من الزوج الثاني عدة الطلاق قبل ان تعود إلى زوجها الأول .
( 10 ) ( ) أي يجب عليهما أن يدفعا المهر الذي دفعه الزوج الثاني للزوجة .
( 11 ) ( ) عقوبة شهادة الزور هي ما يقرره الحاكم الشرعي كما سيرد بيانه في المسألة 4273 .
( 12 ) ( ) أي يطبق عليهما نفس الحكم الوارد في المسألة .