م 4096 : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، فلا يضمن ( « 1 » ) ، ولو رجع اثنان منهم معا ، فيضمنان النصف ( « 2 » ) .
م 4097 : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ، ضمن النصف ( « 3 » ) وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان ( « 4 » ) سواء أرَجعَ الشاهد عن شهادته أم لم يرجع .
م 4098 : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة ( « 5 » ) ، ففي مثل ذلك يتفرع من المسألة عدة صور :
الأولى : يكون المشهود به من الأموال ، وتكون العين باقية فعندها تسترد العين
من المحكوم له ( « 6 » ) .
الثانية : يكون المشهود به من الأموال وتكون العين قد تلفت ، فعندها يتم ضمان المثل أو القيمة ( « 7 » ) .
الثالثة : يكون المشهود به من غيره الأموال . فلا قصاص ولا قود على من له
هامش
( 1 ) ( ) باعتبار ان الشهادة لا تزال كاملة ومحققة حتى مع تراجعه .
( 2 ) ( ) فهما معا بمنزلة شاهد واحد .
( 3 ) ( ) أي يتحمل مسؤولية التعويض عن نصف المحكوم به .
( 4 ) ( ) أي يتحمل المدعي الذي حلف اليمين كامل مسؤولية التعويض .
( 5 ) ( ) فيبطل الحكم وتعالج آثاره وفقا للصور المذكورة التالية .
( 6 ) ( ) أي يؤخذ الحق ممن حُكم له ويتم ارجاعه إلى صاحبه الحقيقي .
( 7 ) ( ) أي يتم التعويض على صاحب الحق بمثل حقه أو بقيمته وقد مر معنى المثلي والقيمي في هامش المسألة 4226 و 4034 .