الشهادة .
م 4081 : لا تقبل شهادة الفرع : أي الشهادة على الشهادة ، إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما .
م 4082 : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل ، وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع . نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل فيلتفت إليه ( « 1 » ) .
م 4083 : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها ( « 2 » ) على شيء واحد ، وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ .
ولا تقبل مع الاختلاف في المورد فإذا شهد أحدهما بالبيع ، والآخر بالاقرار
به ، لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتفقا على أمر واختلفا في زمانه ، فقال أحدهما إنه باعه في شهر كذا ، وقال الآخر إنه باعه في شهر آخر ، وكذلك إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما إنه سرق دينارا وقال الآخر سرق درهما ( « 3 » ) .
وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى إحدى الشهادتين ( « 4 » ) نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم دون الحد .
وليس من هذا القبيل ( « 5 » ) ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه ، ولكن قال أحدهما إن
هامش
( 1 ) ( ) أي يؤخذ بشهادة الفرع لكونه أعدل من الأصل الذي أنكر شهادته .
( 2 ) ( ) أي اتفاقهما على موضوع واحد حتى لو اختلفا بصياغة اللفظ .
( 3 ) ( ) ففي جميع هذه الصور لا تثبت الشهادة لوجود اختلاف بين الشاهدين .
( 4 ) ( ) بمعنى أنه إذا اختلفت الشهادتان في المورد كالأمثلة السابقة وحلف المدعي بما يوافق احدى الشهادتين فيؤخذ حينئذ بالشهادة بما يؤدي إلى اثبات الحق وليس إلى انزال العقوبة الشرعية .
( 5 ) ( ) أي من باب الاختلاف في الشهادة ، بل أن هذه تعتبر شهادة متطابقة في موضوع واحد .