الصورة الرابعة : أن لا تكون عليه يد ( « 1 » ) .
أما الصورة الأولى ( « 2 » ) : فتتفرع منها ثلاث صور :
الأولى : أن تكون لكل منهما البينة ( « 3 » ) على أن المال له .
الثانية : أن تكون البيِّنة لأحدهما دون الآخر .
الثالثة : أن لا تكون بينة أصلا لكل منهما .
فعلى الأول ( « 4 » ) إن كان ذو اليد منكراً لما ادعاه الآخر ( « 5 » ) حُكم بأن المال لمن ليس في يده ( « 6 » ) .
وإما إذا لم يكن منكراً بل ادعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل إليه من غيره بالإرث تقدم بينة المدعي مع اليمين ( « 7 » ) .
وإن ادعى انتقاله إليه بالشراء مثلا ( « 8 » ) فيكون طرف الدعوى هو البائع إن صدقه المدعي ( « 9 » ) وإلا فيقدم بينته ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي أن لا يكون تحت سيطرة أي منهما .
( 2 ) ( ) وهي أن يكون المال بيد أحدهما .
( 3 ) ( ) البينة هي الدليل الشرعي المعتبر على صدق الدعوى كوجود شاهدين عدلين .
( 4 ) ( ) أي إن كان لدى كل منهما شاهدان عدلان مثلا على صدق دعواه .
( 5 ) ( ) أي إن كان الشخص الذي بيده المال المتنازع عليه منكرا ما يدعيه الشخص الآخر .
( 6 ) ( ) لأنه مدعي والآخر منكر وقد أقام المدعي البينة على دعواه فيحكم له على طبقها .
( 7 ) ( ) أي يطلب من المدعي ملكية المال أن يحلف يمينا بالإضافة إلى تقديمه الشاهدين .
( 8 ) ( ) أو بمعاملة أخرى كأن يكون غيره قد أهداه له مثلا .
( 9 ) ( ) أي يسمع حينئذ إلى قول البائع مثلا إن كان المدعي مصدقا له .
( 10 ) ( ) أي بينة المدعي .