وإن رد المنكر الحلف على المدعي ( « 1 » ) فإن حلف ( « 2 » ) ثبت الحق . وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب ( « 3 » ) ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك .
وأما إن كان المدعي ولياً أو وصياً فيقضى لهما ( « 4 » ) بمجرد رد المنكر الحلف ( « 5 » ) .
م 4019 : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه ، وأما إن كان ديناً في ذمته فإن كان المدعى عليه معترفاً بذلك وباذلًا له ( « 6 » ) فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه .
وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق ( « 7 » ) كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم .
وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفا به أم جاحدا ( « 8 » ) ، جاز لمن له الحق المقاصة ( « 9 » ) من أمواله ، ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله وإن كان تحصيل الإذن أحوط استحبابا ، وأحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده ( « 10 » ) ، وكذا تجوز المقاصة ( 6 ) من أمواله عوضاً عن ماله
هامش
( 1 ) ( ) أي إن رفض المنكر حلف اليمين فيطلب من الوكيل ان يحلف على صدق دعواه .
( 2 ) ( ) أي إن حلف الوكيل على صدق دعواه بأن لموكله مالا عند المدعى عليه .
( 3 ) ( ) أي تسقط الدعوى التي أقامها الوكيل دون ان يعني ذلك سقوط الحق بالنسبة لصاحب الحق .
( 4 ) ( ) أي للولي أو للوصي .
( 5 ) ( ) ولا يحتاج الولي أو الوصي لكي يحلف لاثبات دعواه ، بخلاف ما لو كان المدعي وكيلا .
( 6 ) ( ) أي أنه مستعدا لتسليمه لصاحبه عندما يطلب منه ذلك .
( 7 ) ( ) أي امتنع المدعى عليه من تسليم المال لعذر شرعي مقبول .
( 8 ) ( ) أي منكرا للحق مع عدم وجود مبرر شرعي للانكار .
( 9 ) ( ) المقاصة : هي أخذ مقدار جنس المال أو مقدار قيمته ممن امتنع عن دفع حق لغيره عليه .
( 10 ) ( ) أي من الأفضل لصاحب الحق ان يقيم دعوى لدى الحاكم الشرعي بدل ان يسترد ماله بنفسه .