الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه .
م 4020 : تجوز المقاصة ( 6 ) من غير جنس المال الثابت في ذمته ولكن مع تعديل القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد ( « 1 » ) .
م 4021 : تجوز المقاصة من الوديعة ( « 2 » ) على كراهة .
م 4022 : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق ، فيجوز له أن يوكل غيره فيها ، بل يجوز ذلك للولي أيضا ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه .
م 4023 : يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة .
فصل في دعوى الأملاك
م 4024 : لو ادعى شخص مالًا لا يدَ لأحد عليه ( « 3 » ) ، حُكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له .
م 4025 : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور :
الصورة الأولى : أن يكون المال في يد أحدهما .
الصورة الثانية : أن يكون في يد كليهما .
الصورة الثالثة : أن يكون في يد ثالث .
هامش
( 1 ) ( ) فلو كان له بذمته ألف دينار عراقي فيمكنه ان يأخذ بقيمتهم من عملة أخرى .
( 2 ) ( ) أي يجوز لمن له الحق أن يسترد حقه من الأمانة التي أودعها عنده من عليه الحق .
( 3 ) ( ) أي ليس تحت سلطة أحد .