على ما عرفت .
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
م 3999 : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل ( « 1 » ) واحد ، ويمين المدعي ( « 2 » ) ، ولا يعتبر تقديم الشهادة على اليمين ، هذا كله في الدعوى على غير الميت . وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها ( « 3 » ) .
م 4000 : يثبت المال المدعى به بهما ( « 4 » ) مطلقا ، عيناً كان أو دَيناً .
ولا يثبت غير المال من الحقوق الأخر بهما ( « 5 » ) .
م 4001 : إذا ادعى جماعة مالًا لمورثهم ( « 6 » ) ، وأقاموا شاهداً واحداً ، فإن حلفوا جميعا قُسم المال بينهم بالنسبة ( « 7 » ) ، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ، ثبت حق الحالف دون الممتنع ، فإن كان المدعى به ديناً أخذ الحالف حصته ( « 8 » ) ، ولا يشاركه
هامش
( 1 ) ( ) أي رجل عادل ممن يتصف سلوكهم بالاستقامة .
( 2 ) ( ) فيعتبر حلف المدعي لليمين بمثابة بدل عن الشاهد الثاني الذي تكمل به البينة الشرعية .
( 3 ) ( ) في المسألة 3976 ، وما بعدها من المسائل .
( 4 ) ( ) أي استنادا إلى شاهد عدل واحد مع يمين المدعي .
( 5 ) ( ) بل يحتاج حينئذ إلى شاهدين ولا يكفي شاهد واحد مع يمين المدعي .
( 6 ) ( ) أي ادعوا وجود مال للميت الذي يرثونه بذمة شخص آخر .
( 7 ) ( ) أي حسب سهم كل واحد منهم من التركة .
( 8 ) ( ) حسب سهمه مما ادعى انه كان دينا للميت ، فمثلا لو مات شخص وترك ولدين وادعيا وجود مال له بذمة زيد يبلغ ألف دينار ، وحلف أحد الولدين ولم يحلف الآخر فيأخذ الحالف خمسمائة دينار .