يتوجه اليمين فيها على المنكر .
م 3997 : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ، فإن حلف سقط عنه الغرم ( « 1 » ) ، ولو أقام المدعي شاهداً وحلَف ، غُرِّمَ المنكر ( « 2 » ) ، وأما الحدَّ ( 2 ) فلا يثبت إلا بالبينة أو الاقرار ، ولا يسقط ( « 3 » ) بالحلف ، فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد .
م 3998 : إذا كان على الميت دين ، وادعى الدائن أن له ( « 4 » ) في ذمة شخص آخر ديناً ، فإن كان الدين مستغرقاً ( « 5 » ) رجع الدائن ( « 6 » ) إلى المدعى عليه وطالبه بالدين ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ( « 7 » ) ، وإلا ( « 8 » ) حلف المدعى عليه .
هامش
( 1 ) ( ) أي إذا تم توجيه الاتهام لشخص بالسرقة ولم يكن هناك دليل شرعي معتبر وحلف على أنه لم يسرق فتسقط التهمة عنه ، وبالتالي لا يستحق العقوبة .
( 2 ) ( ) أي يتم الزامه بما اتهم به من سرقة ، ولكن لا تتم معاقبته ، لأن شهادة شخص مع يمين المدعي تثبت له الحق المسروق ، ولكنها لا توجب إقامة الحد الشرعي بمعاقبة المتهم لأنها كما مر في المسألة السابقة منحصرة بالبينة وهي شهادة شاهدين ، أو بالاقرار .
( 3 ) ( ) أي لا يسقط الحد .
( 4 ) ( ) أي أن للميت دين على شخص ثالث .
( 5 ) ( ) أي أن مقدار الدين المطلوب للميت من الشخص المدعى عليه يكفي لتسديد الدين المطلوب من الميت للمدعي .
( 6 ) ( ) أي ينتقل حق الدائن إلى مطالبة المستدين من الميت بوفاء الدين له .
( 7 ) ( ) أي إن قدم الدائن دليلا شرعيا يثبت ان الميت له حق عند الشخص المدعى عليه ، فيُلزم المدعى عليه بتسديد ما عليه من دين للميت إلى من استدان منه الميت وهو الدائن .
( 8 ) ( ) أي إذا لم يتمكن الدائن المدعي من تقديم البينة الشرعية وهي شهادة شاهدين فيطلب من المدعى عليه ان يحلف يمينا بأنه ليس عليه دين للميت ، فإن حلف سقطت الدعوى وإن لم يحلف يتم الزامه .