م 4004 : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ، ثمّ مات قبل حكم الحاكم قام وارثه ( « 1 » ) مقامه ، فإن حلف ثبت الوقف في حصته وإلا فلا .
فصل في القسمة
م 4005 : تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ( « 2 » ) وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فإن امتنع أجبر عليها .
م 4006 : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية ( « 3 » ) الأجزاء على صور :
الصورة الأولى : أن يتضرر الكل بها ( « 4 » ) .
الصورة الثانية : أن يتضرر البعض دون بعض .
الصورة الثالثة : أن لا يتضرر الكل .
فعلى الأولى ( « 5 » ) لا تجوز القسمة بالاجبار وتجوز بالتراضي .
وعلى الثانية ( « 6 » ) فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو ، وإلا فلا يجوز اجباره عليها .
وعلى الثالثة ( « 7 » ) يجوز اجبار الممتنع عليها .
هامش
( 1 ) ( ) أي وارث الوارث الذي امتنع عن حلف اليمين .
( 2 ) ( ) أي التي لا يوجد فيها جزء أفضل من جزء كالأموال النقدية مثلا .
( 3 ) ( ) أي تلك التي تختلف قيمة أجزائها فيما بينها كالأراضي والحيوانات مثلا .
( 4 ) ( ) كما لو كانت ثوبا فإن تقسيمه بين الشركاء يؤدي إلى خسارة الجميع للثوب .
( 5 ) ( ) فيما لو كان الضرر يطال الجميع .
( 6 ) ( ) أي فيما لو كان بعض الشركاء يتضرر من القسمة دون البعض الآخر .
( 7 ) ( ) أي فيما لو كانت القسمة لا تؤدي إلى أي ضرر بأي من الشركاء .