لم يجز حبسه ، بل ينظره ( « 1 » ) الحاكم حتى يتمكن من الأداء ، ويجب عليه التكسب إن
قدر عليه ( « 2 » ) ، ولم يكن عسرا فللحاكم إلزامه به ( « 3 » ) .
أحكام اليمين
م 3987 : لا يصح الحلف ( « 4 » ) إلا بالله وبأسمائه تعالى ( « 5 » ) ، ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه .
م 3988 : يجوز للحاكم أن يُحَلِّفَ أهل الكتاب ( « 6 » ) بما يعتقدون به ، ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .
م 3989 : يعتبر في الحلف المباشرة ( « 7 » ) ولا يجوز فيه التوكيل بأن يحلف الوكيل نيابة عن الموكل .
م 3990 : إذا علم أن الحالف قد ورَّى ( « 8 » ) في حلفه ، وقصد به شيئاً آخر فلا يؤخذ بيمينه ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي يمهله الحاكم لحين تمكنه من تسديد الدين .
( 2 ) ( ) أي يجب على المديون أن يشتغل كي يسدد ديونه إن كان متمكنا من العمل .
( 3 ) ( ) أي إذا امتنع المديون عن العمل بهدف تحصيل ما يسد به دينه ، ولم يكن العمل شاقا وصعبا عليه فيحق للحاكم الشرعي ان يجبره على العمل المنتج كي يسدد ديونه .
( 4 ) ( ) حلف اليمين هو القسم بأن يحلف شخص على فعل شيء مثلا أو ترك شيء .
( 5 ) ( ) فلو حلف بنبي أو إمام أو مكان مقدس مثلا فلا ينعقد اليمين .
( 6 ) ( ) من اليهود والنصارى والمجوس فيمكن ان يحلفوا بما يعتبر مقدسا عندهم .
( 7 ) ( ) أي أن يحلف الشخص بنفسه ، ولا يوكل أحدا نيابة عنه .
( 8 ) ( ) التورية : تعني التكلم بكلام موهم لدى السامع إذ يقصد المتكلم شيئا ويفهم منه السامع شيئا آخر .
( 9 ) ( ) وذلك لأنه مع العلم بكونه قد قصد بيمينه شيئا آخر غير ما يفهم من كلامه فمعنى ذلك أنه لم يحلف اليمين الذي يترتب عليه الأثر ، ولكن بعض الفقهاء قال بأن اليمين معتبر في هذه الحالة .