ليست بيده ( « 1 » ) ، فحينئذ إن كان للمدعي بيِّنة قُضي بها له ( « 2 » ) ، وإلا فيُرد عليه اليمين ( « 3 » ) .
وأما إن كانت عيناً في يده ( « 4 » ) فله ( « 5 » ) أن يحلف على نفي الاستحقاق واقعا .
م 3973 : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له ( « 6 » ) .
م 3974 : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل ( « 7 » ) سقطت دعواه .
م 3975 : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ، فيثبت الحق للمدعي بمجرد نكول ( 8 ) المنكر بلا احتياج إلى يمين المدعي .
م 3976 : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته .
م 3977 : يختص الحكم المذكور ( « 8 » ) بالدَّيْن فلو ادعى عيناً كانت بيد الميت ،
هامش
( 1 ) ( ) أي أن ما يطالب به المدعي ليس موجودا بيد المدعى عليه .
( 2 ) ( ) أي إن كان لدى المدعي دليل شرعي معتبر كالشهود مثلا فيحكم له على طبق دعواه .
( 3 ) ( ) أي يطلب من المدعي أن يحلف يمينا على صدق دعواه .
( 4 ) ( ) أي أن الشيء الذي ادعاه المدعي كان موجودا مع المدعى عليه .
( 5 ) ( ) أي فللمدعى عليه أن يحلف بعدم استحقاق المدعي ما ادعاه .
( 6 ) ( ) بمعنى انه إذا لم يقدم المدعي الدليل الشرعي على دعواه وطلب الحاكم من المدعى عليه ان يحلف اليمين الشرعي فحكم له الحاكم ، ثمّ بعد ذلك اتى المدعي
( 7 ) ( ) النكول : هو الامتناع عن حلف اليمين في القضاء .
( 8 ) ( ) الوارد في المسألة السابقة من أنه يطلب من المدعي أداء اليمين مع الدليل الشرعي الذي يقدمه في حال كان المدعى عليه ميتا .