م 3864 : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فيجوز الاكتفاء به .
م 3865 : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه ، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي .
م 3866 : إذا ذبح الهدي بزعم انه سمين فبان مهزولا ( « 1 » ) أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة .
م 3867 : إذا ذبح ثمّ شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته ان احتمل انه كان محرزا للشرائط حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح انه كان محرزا للشرائط حين الذبح ( « 2 » ) .
وأما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الاتيان به ( « 3 » ) ، وإذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لله تبارك ( « 4 » )
وتعالى ولو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح ( « 5 » ) أجزأه ذلك .
م 3868 : إذا اشترى هديا سليما فمرض ( « 6 » ) بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه ان يذبحه ولا يلزمه إبداله .
هامش
( 1 ) ( ) أي ضعيفا .
( 2 ) ( ) الشك الحاصل بعد الذبح بتوفر الشرائط مع وجود احتمال بذلك لا يؤثر في الصحة .
( 3 ) ( ) أي إذا شك في أنه ذبح أو لم يذبح وكان الشك قبل الحلق أو التقصير فعليه أن يذبح .
( 4 ) ( ) إذ عليه في مورد الشك ان يتيقن من صفاته .
( 5 ) ( ) أي تبين له أنه كان جامعا للصفات المطلوبة ولم يكن هزيلا وضعيفا .
( 6 ) ( ) أي مرض الهدي قبل أن يذبحه .