متوالية ( « 1 » ) ، ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع ( « 2 » ) ، ويعتبر فيها التوالي ( « 3 » ) ، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه ان يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك ( « 4 » ) .
م 3873 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد أيام التشريق ( « 5 » ) ، ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا ( « 6 » ) ، أخرها جميعا إلى ما بعد تلك الأيام ، والأحوط استحبابا ان يبادر إلى الصوم بعدها ولا يؤخره من دون عذر ، وإذا لم يتمكن بعد أيام التشريق صام في الطريق ( « 7 » ) أو صامها في بلده أيضا ، وله ان يجمع بين الثلاثة
والسبعة ، في بلده فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم ( « 8 » ) وتعين الهدي للسنة القادمة .
م 3874 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكن منه ( « 9 » ) لم يجب عليه الهدي وله المضي على صومه وله الرجوع إلى الهدي ، وكذا لو شرع في الصوم ثمّ تمكن من الهدي .
هامش
( 1 ) ( ) أي أن يصوم الأيام السبعة في بلده بشكل متواصل ولا يفصل بينها بأيام يفطر فيها .
( 2 ) ( ) فيجوز أن يصوم الأيام الثلاثة بعد إحرامه لعمرة التمتع وقبل الاحرام للحج إن كان عالما بأنه لن يتمكن من الهدي في العاشر من ذي الحجة لسبب من الأسباب المذكورة .
( 3 ) ( ) فيعتبر في الأيام الثلاثة التي عليه صيامها في الحج ان يصومها بشكل متواصل .
( 4 ) ( ) هذا فيما يتعلق بصوم الأيام السبعة التي يجب ان يصومها بعد رجوعه إلى بلده .
( 5 ) ( ) أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة .
( 6 ) ( ) هذا فيما إذا كان عالما بأنه لن يتمكن من الهدي في اليوم العاشر ولا في أيام التشريق .
( 7 ) ( ) ويسقط عنه وجوب الافطار في السفر .
( 8 ) ( ) فلا يصح منه الصوم بدل الهدي بل يتعين عليه الهدي في ذي الحجة من السنة التالية .
( 9 ) ( ) أي أنه تمكن من شراء الهدي بعد أن صام ثلاثة أيام في الحج .