التقصير
م 3822 : التقصير هو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه اخذ شيء ( « 1 » ) من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف ( « 2 » ) عن التقصير .
م 3823 : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ، على الأحوط وإذا حلق لزمه التكفير عنه ( « 3 » ) بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط استحبابا .
م 3824 : إذا جامع ( « 4 » ) بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط استحبابا .
م 3825 : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ، فيجوز فعله في اي محل شاء سواء كان في السعي أو في منزله أو غيرهما ( « 5 » ) .
م 3826 : إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته ، وينقلب حجه إلى الافراد ، فيأتي بعمرة مفردة بعده ، والأحوط - وجوبا - إعادة الحج في السنة القادمة .
م 3827 : إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط - وجوبا - التكفير عن ذلك بشاة .
م 3828 : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من
هامش
( 1 ) ( ) أي قص شيء .
( 2 ) ( ) أي أن نتف الشعر لا يغني عن القص .
( 3 ) ( ) أي تجب الكفارة وهي شاة على من حلق للاحلال من عمرة التمتع بدل التقصير .
( 4 ) ( ) الجماع : كناية عن العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته .
( 5 ) ( ) ولكن لا يحل له ما يحل بالتقصير إلا بعد الاتيان به .