م 3815 : الأحوط - استحبابا - ان لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به ( « 1 » ) من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار ( « 2 » ) .
م 3816 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف ( « 3 » ) ، نعم إذا كان جاهلا بالحكم ( « 4 » ) فلا يبطل السعي بالزيادة وان كانت الإعادة أحوط .
م 3817 : إذا زاد في سعيه خطأ ( « 5 » ) صح سعيه ولكن الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له ان يضيف اليه ستة أشواط ليكون سعيا غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا ، ولا بأس بالاتمام ( « 6 » ) رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد .
م 3818 : إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل ، والأحوط لزوما العدول إلى حج الافراد ( « 7 » ) ، والأحوط استحبابا اتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة .
وأما إذا كان النقص نسيانا وجب عليه تدارك الباقي ( « 8 » ) حيث ما تذكر ولو كان
هامش
( 1 ) ( ) أي أنه بعد أن ينتهي من أداء صلاة الطواف فمن الأفضل المبادرة إلى السعي فورا .
( 2 ) ( ) أما لو كان مكرها على التأخير لسبب قاهر فيجوز ذلك .
( 3 ) ( ) في المسألة 3784 .
( 4 ) ( ) أي لم يكن يعلم بأنه لا تجوز الزيادة في السعي .
( 5 ) ( ) كما لو كان يحسب الشوطين شوطا واحدا فيظن ان الشوط الواحد هو ذهاب ورجوع .
( 6 ) ( ) أي يتم العدد إلى سبعة أشواط .
( 7 ) ( ) بدل حج التمتع .
( 8 ) ( ) أي الاتيان بالأشواط التي نسيها .