م 1765 : يثبت خيار العيب ( « 1 » ) في الجنون والجذام ( « 2 » ) ، والبرص ( « 3 » ) ، والقرن ( « 4 » ) ، إذا حدث بعد العقد ، إلى السنة من تاريخ الشراء .
م 1766 : كيفية أخذ الأرش أن يُقَوَّم المبيع صحيحا ، ثمّ يُقَوَّم معيبا ( « 5 » ) ، وتلاحظ النسبة بينهما ( « 6 » ) ثمّ يُنقص من الثمن المسمى ( « 7 » ) بتلك النسبة .
فإذا قوِّمَ صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ، ينقص من الثمن النصف ( « 8 » ) ، وهو اثنان وهكذا ، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة .
م 1767 : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال ، كما إذا قوم بعضهم الصحيح
هامش
( 1 ) فيما يختص بشراء العبيد ، وهو لا وجود له في زماننا .
( 2 ) الجذام : مرض جلدي كريه يؤدى إلى تقطع اللحم وتناثره .
( 3 ) البرص : مرض يصيب الجلد ، وهو بياض ينشر في الجلد يسبب للمريض به حكا وألما .
( 4 ) القرن : وهو لحمة أو عظمة كالسن تنبت في العضو التناسلى للمرأة يمنع معاشرتها .
( 5 ) دون ملاحظة المبلغ الذي تم التوافق عليه في عملية البيع لأنه قد يكون مطابقا للقيمة الفعلية وقد يكون أكثر أو أقل ، لذا فلا بد من ملاحظة القيمة الفعلية للصحيح ، والقيمة الفعلية للمعيب .
( 6 ) أي النسبة المئوية بين الصحيح والمعيب ، فإن كانت نسبة الفرق بينهما 10 % فيتم حسم 10 % من قيمة المبلغ المتفق عليه ، وإن كانت نسبة التفاوت 30 % تحسم نفس النسبة وهكذا .
( 7 ) هو الثمن الذي تم الاتفاق عليه وحصل الشراء على طبقه .
( 8 ) وهو نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب .