المعيب ، وإمضاء البيع ( « 1 » ) ، ويجوز له الامساك والمطالبة بالأرش خاصة إذا لم يمكن الرد ، ولا فرق في ذلك بين المشترى والبائع ، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور .
م 1756 : يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار عدم الفسخ ، ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ .
موارد جواز طلب الأرش
م 1757 : لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش ( « 2 » ) فيها :
الأول : تلف العين ( « 3 » ) .
الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك ( « 4 » ) .
الثالث : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها .
الرابع : التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها .
الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع .
هامش
( 1 ) أي يجوز للمشترى رد المعيوب ، أو القبول به ، أو أخذ فرق السعر بين المعيوب وغيره خاصة إن لم يمكنه الرد .
( 2 ) الأرش كما مر بيانه هو الفرق في السعر والقيمة بين المتفق عليه وبين ما استلمه المشترى .
( 3 ) ويقصد بالتلف عدم بقاءها سواء باستهلاكها أم بفقدانها .
( 4 ) أي خروج العين المعيوبة عن ملك من أعطيت له بأن يكون قد باعها أو أهداها أو غير ذلك .