في المقدار الباقي ولو بعيدا ( « 1 » ) لزم الفحص ، وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ، ولكن يجب الانتظار تمام المدة ( « 2 » ) .
م 3085 : لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة ( « 3 » ) .
م 3086 : لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ، ومن انكسرت سفينته ففقد .
م 3087 : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص ( « 4 » ) ، وإن كان النائب نفس الزوجة ، ويكفى في النائب الوثاقة ، ويختص الحكم بالدوام فلا يجرى في المتعة .
م 3088 : الطلاق الواقع من الولي ( « 5 » ) أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدة ( « 6 » ) ورثه الآخر ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما .
م 3089 : ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته ، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس أبدا ( « 7 » ) إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال .
هامش
( 1 ) أي احتمل العثور عليه في أماكن بعيدة غير التي جرى فيها الفحص عنه .
( 2 ) كي يصح طلاقها من قبل الحاكم الشرعي .
( 3 ) بمعنى أنه لا يجب الفحص بعد استمراره لأربع سنين حتى مع احتمال العثور عليه .
( 4 ) أي تكليف شخص للبحث عن المفقود حتى ولو كان نفس الزوجة .
( 5 ) من ولى الزوج المفقود .
( 6 ) كما لو عثر على المفقود بعد الطلاق ولكن قبل مضى 130 يوما على الطلاق .
( 7 ) كالمحكوم بالسجن المؤبد .