الثانية : طلاق الصغيرة غير البالغة تسعا .
الثالثة : طلاق غير المدخول بها ولو دبراً .
الرابعة : طلاق المختلعة ( « 1 » ) .
الخامسة : طلاق المباراة ( « 2 » ) مع استمرار الزوجة على البذل .
السادسة : طلاق المطلقة ثلاثا بينها رجعتان ( « 3 » ) ، ولو كان الرجوع بعقد جديد ( « 4 » ) .
القسم الثاني : هو الطلاق الرجعي ، وهو ما عدا ذلك ، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .
م 3059 : الطلاق العدى ( « 5 » ) هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدة ، فيواقعها ثمّ يطلقها في طهر آخر ، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها ثمّ يطلقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر ( « 6 » ) ، فإذا نكحت وخلت
هامش
( 1 ) المختلعة هي المرأة الكارهة لزوجها والتي تبذل له شيئا لكي يطلقها طلاقا خلعيا .
( 2 ) هو طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية منها وهي كارهة له أيضا .
( 3 ) بأن يكون قد طلق زوجته ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثالثة .
( 4 ) كما لو انقضت مدة العدة ولم يرجعها فعقد عليها من جديد بعد انتهاء عدتها .
( 5 ) الطلاق العدى : هو الطلاق الذي يؤدى إلى حرمة الزوجة على زوجها الأول حرمة مؤبدة بعد أن يقع تسع مرات ( ثلاثا ثلاثا ثلاثا ) بين كل ثلاث تطليقات تحليل من زوج آخر ، ضمن الكيفية المذكورة .
( 6 ) وهو ما يطلق عليه تسمية المحلل .