الثالثة : طلاق الغائب عنها زوجها قبل الانتظار للمدة المعتبرة .
الرابعة : الطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل .
الخامسة : طلاق المسترابة ( « 1 » ) قبل انتهاء ثلاثة أشهر .
السادسة : طلاق الثلاث ، إما مرسلا بأن يقول : هي طالق ثلاثا ، وإما ولاء بأن يقول هي طالق ، هي طالق ، هي طالق .
والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد إذا قصد طلاقا واحدا .
م 3057 : إذا طلق المخالف ( « 2 » ) زوجته طلاقا بدعيا ، جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه ( « 3 » ) ، ولو طلقها ثلاثا بانت منه ( « 4 » ) ، فلا يجوز له مراجعتها .
نعم إذا تبصر ( « 5 » ) بعد الطلاق جرى على حكم المتبصر ( « 6 » ) .
م 3058 : الطلاق سُنَّةً قسمان ( « 7 » ) بائن ورجعي .
القسم الأول : الطلاق البائن وهو ست صور :
الأولى : طلاق اليائسة ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) مر بيان معنى المسترابة في هامش المسألة 3047 .
( 2 ) المخالف هو المسلم السنى الذي يعتقد بصحة طلاق البدعة .
( 3 ) باعتبار ان هذا الطلاق صحيح على طبق مذهبه .
( 4 ) أي طلاقا بدعيا بأن قال لها أنت طالق ثلاثا ، أو طالق ، طالق ، طالق .
( 5 ) أي تشيع والتزم بفقه مذهب أهل البيت .
( 6 ) أي يطبق عليه حكم الشيعي فيحكم ببطلان هذا الطلاق .
( 7 ) وللطلاق السنى تقسيم آخر سيأتي بعد مسألتين .
( 8 ) اليائس هي المرأة التي انقطع عنها دم الحيض نتيجة لبلوغها سنا معينا .