أجبرها الحاكم ، فان تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه ( « 1 » ) .
ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة ( « 2 » ) صحت المصالحة ، ولو ابرأها معلقاً على شيء ( « 3 » ) مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا ، أو مطلقاً ، بطل الابراء ( « 4 » ) .
م 2951 : تعتد الحائل ( « 5 » ) بعد الاجل ، أو بعد الابراء ( « 6 » ) ، بحيضتين كاملتين ، ولا يكفى فيهما المسمى ، أو في إحداهما ( « 7 » ) ، فان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام ، إن كانت حرة ، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل ( « 8 » ) .
م 2952 : لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل
هامش
( 1 ) أي للحاكم أن يزوجها من الشخص المتفق عليه بعقد المصالحة .
( 2 ) شرط النتيجة هو الشرط الذي يتحقق نتيجة للعقد ، ومعناه هنا أن المصالحة تحصل بين الزوج والزوجة على عمل معين وبحصول هذا العمل تتحقق مسامحتها بالمدة .
( 3 ) بأن تكون المسامحة بالمدة الباقية معلقة على شيء معين .
( 4 ) والفرق بين شرط النتيجة وبين التعليق هو أنه في شرط النتيجة يتحقق الابراء والمسامحة بمجرد انجاز عقد المصالحة ، ولا تبقى المسامحة معلقة على حصول شيء ، أما في مورد التعليق فمعنى ذلك ان المسامحة ليست متحققة حين العقد بل تبقى معلقة على أمر ممكن الحصول وممكن العدم ، لذا شرط النتيجة صحيحا في المسامحة والابراء ، ولا يصح شرط التعليق .
( 5 ) أي المرأة التي عاشرها زوجها في زواج المتعة ولكنها لم تحمل .
( 6 ) أي بعد انتهاء مدة العقد ، أو بعد ان يهبها المدة الباقية من العقد .
( 7 ) أي لا يكفى حيضة أو حيضة ونصف أو جزء من الحيضة بل لا بد من اكتمال الحيضتين .
( 8 ) فإن وضعت حملها قبل انتهاء المدة فعليها الانتظار لنهاية المدة ، وإن انتهت المدة قبل وضع الحمل فعليها الانتظار لحين وضع الحمل .