المسمى ( « 1 » ) مع جهلها ، ولا مهر لها مع علمها بالبطلان .
م 2948 : يلحق الولد بزوج المتمتع بها ، إذا وطأها وإن كان قد عزل ( « 2 » ) ، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج ( « 3 » ) ، وليس للزوج حينئذ نفى الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهرا بلا لعان ( « 4 » ) على اشكال ، إلا إذا كان قد أقر به سابقا ( « 5 » ) .
م 2949 : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الابراء ، وصح الشرط ( « 6 » ) ، فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها .
م 2950 : لو صالحها ( « 7 » ) على أن يبرئها المدة وان لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الابراء ، فان امتنع أجبره الحاكم الشرعي ، فان تعذر تولاه الحاكم ( « 8 » ) ، ولا يجوز لها ان تتزوج بفلان ، لكنها إن تزوجت به صح التزويج .
وان كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها ، فان امتنعت
هامش
( 1 ) أي المتفق عليه .
( 2 ) فلو ضاجع زوجته ولكنه أخرج ذكره قبل نزول المنى في عضوها كي لا تحمل ، فيلحق الولد به وليس له حق إنكاره .
( 3 ) بمعنى أنه لو أنزل منيه أثناء ملاعبتها على فم عضوها التناسلى دون أن يضاجعها وحملت فالولد ابنه ، مع وجود احتمال ان يكون السائل المنوى قد دخل إلى عضوها دون أن يدخل عضوه فيها .
( 4 ) أي أن نفى الولد لا يحتاج إلى لعان بين الزوجة والزوج ومر معنى اللعان في 2925 .
( 5 ) فلا ينتفى بعد الاقرار .
( 6 ) ومعنى ذلك أنه لو سامحها بالمدة الباقية بشرط معين فيجب عليها الوفاء ولكنه لا يؤثر بالمسامحة .
( 7 ) مر بيان معنى المصالحة في المسألة 2529 .
( 8 ) أي أن الحاكم الشرعي يسامحها في هذه الحالة بالمدة الباقية ولا يبقى له حق عليها .