العيب الثالث : الخصاء ( « 1 » ) ، إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به ( « 2 » ) .
العيب الرابع : الجبّ ( « 3 » ) ، الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا سواء سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أو بعده .
م 2963 : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة :
العيب الأول : الجنون .
العيب الثاني : الجذام ( « 4 » ) .
العيب الثالث : البرص ( « 5 » ) .
العيب الرابع : القَرْن ( « 6 » ) ، وهو العَفَل ، ومثله الرَّتَق ( « 7 » ) .
العيب الخامس : الافضاء ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) يعنى قطع بيضتى الرجل ، أو رضّهما بحيث يعجزان عن عملهما الطبيعي .
( 2 ) أي مع إخفاء الزوج حقيقة كونه مخصيا وعدم علم الزوجة بذلك .
( 3 ) يعنى قطع ذكر الرجل كله ، أو إلى أقل من مقدار الحشفة ، بمعنى أن ما يبقى منه يكون أقصر من طول الحشفة ، فلا يتمكن من المعاشرة الجنسية لزوجته .
( 4 ) الجذام : مرض جلدي كريه ، وسمى بذلك لتجذم ( أي تقطع ) اللحم وتناثره .
( 5 ) البرص : مرض يصيب الجلد ، وهو بياض ينشر في الجلد يسبب للمريض به حكا وألما .
( 6 ) عظم أو لحمة ( كالغدة الغليظة ) ينبت في عضوها التناسلى في مدخل الذكر ، فيصعب أو يستحيل معه الجماع .
( 7 ) هي حالة انسداد في العضو المرأة تمنع من المعاشرة الجنسية .
( 8 ) الافضاء : هو الانفتاح بمعنى صيرورة مجرى البول والحيض ، أو مجرى الغائط أو جميعها مجرى واحدا نتيجة لتمزيق الحاجز الرقيق الموجود بينهما .