والقبول بنفسه ( « 1 » ) ، بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها ( « 2 » ) ، ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الايجاب منها ، والقبول عنه ( « 3 » ) .
م 2886 : إذا أكره الزوجان على العقد ( « 4 » ) ثمّ رضيا ، وأجازا العقد صح ، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما ( « 5 » ) ، ويستحب تجديد العقد فيهما ( « 6 » ) .
الفصل الثالث : في المحرمات
م 2887 : ما يحرم بالزواج قسمان : نسب ( « 7 » ) وسبب ( « 8 » ) .
القسم الأول : النسب ، المرتبط بالزوجة
وهن : الام ، وإن علت ( « 9 » ) ، والبنت ، وإن سفلت ( « 10 » ) ، والأخت وبناتها وإن نزلن ( « 11 » ) ، والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين
هامش
( 1 ) بأن يجرى العقد لنفسه بوكالته عنها .
( 2 ) فيقول الموكل منه عنها : زوجتك فلانة بمهر قدره كذا ، أو لمدة كذا إن كان الزواج منقطعا ، ويقول هو قبلت التزويج .
( 3 ) بأن تقول له : زوجتك نفسي بمهر قدره كذا ، أو تضيف إليها لمدة كذا ، إن كان زواج متعة ، ثمّ تقول هي : بوكالتى عنك ، أو بوكالتى عن فلان ، قبلت التزويج .
( 4 ) فالعقد باطل ، إلا إذا رضيا بعد ذلك .
( 5 ) كما لو أكره أب ابنته على القبول بزوج لا ترغب فيه ، فالزواج باطل إلا إذا قبلت فيما بعد .
( 6 ) أي أنه لو كان الاكراه على الزواج للاثنين أو لأحدهما ثمّ حصل الرضا والقبول فيستحب لما تجديد عقد الزواج .
( 7 ) هي القرابة النسبية الخاصة بالزوجة والتي تمنع الزوج من أن يتزوج بواحدة منهن .
( 8 ) هي الأسباب التي تحرم على الزوج الزواج بواحدة تنطبق عليها واحدة من هذه الأسباب .
( 9 ) أي أم الزوجة ، أو أم أم الزوجة وهكذا .
( 10 ) أي بنت الزوجة من زوج آخر ، وبنت البنت وهكذا .
( 11 ) أي أخت الزوجة وبناتها ، وبنات بناتها وهكذا .