م 2895 : يحرم العقد على ذات البعل ( « 1 » ) ، أو المعتدة ( « 2 » ) ، ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلا بالحكم ( « 3 » ) أو الموضوع ( « 4 » ) بطل العقد .
فان دخل حينئذ بذات البعل لا يترتب عليه الحرمة الأبدية ( « 5 » ) ، وان دخل بالمعتدة حرمت عليه أبدا ( « 6 » ) ، والولد له ( « 7 » ) ، وعليه المهر المسمى للمرأة مع جهلها ( « 8 » ) ، وعليها ان تتم عدة الأول وتعتد للثاني ( « 9 » ) .
ولو عقد عالما بالحكم والموضوع ( « 10 » ) حرمت عليه أبدا بالعقد ، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما ( « 11 » ) . وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها ( « 12 » ) .
هامش
( 1 ) أي يحرم أن يعقد شخص على امرأة متزوجة ما دامت على ذمة زوجها .
( 2 ) العدة هي فترة زمنية محددة تلتزم فيها المرأة بأحكام خاصة ومنها عدم الزواج ، وذلك في مورد الطلاق أو وفاة الزوج .
( 3 ) أي جاهلا بحرمة العقد على المتزوجة أو المعتدة .
( 4 ) أي جاهلا بأنها متزوجة ، أو معتدة .
( 5 ) ومعنى ذلك أنه إن عقد على امرأة جاهلا بأنها متزوجة أو جاهلا بحرمة العقد على المتزوجة ثمّ عاشرها كزوجة له ، فيحكم ببطلان هذا العقد الناتج عن الجهل ، ولا تحرم عليه مؤبدا ، فإن طلقها زوجها الأول وانتهت عدتها منه فيمكن له أن يتزوج منها .
( 6 ) ومعنى ذلك ان الحكم يختلف فيما لو عقد جهلا على امرأة أثناء عدتها وعاشرها فإنها تحرم عليه أبدا ولا يجوز له الزواج منها حتى بعد ان تنتهى عدتها من زوجها .
( 7 ) أي ان المرأة إذا حملت منه نتيجة لتلك العلاقة فإن الولد يكون ابنا شرعيا له .
( 8 ) أي يتعين عليه ان يدفع المهر المتفق عليها مع جهلها بحرمة العقد عليها في تلك الحالة .
( 9 ) فتكمل ما كان قد بقي لها ثمّ تبدأ بعد ذلك بعدة جديدة من الثاني .
( 10 ) أي عقد على امرأة متزوجة أو معتدة مع علمه بالحرمة وعلمه انها متزوجة أو معتدة .
( 11 ) أي عالمة بحرمة العقد في تلك الحالة وبأنها في العدة .
( 12 ) إذ يكفى ان يكون العاقد عالما بكونها ذات بعل أو انه محرم حتى تحرم عليه بعد الدخول .