المماثل ( « 1 » ) ، وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم ، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية غير البالغة ، ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع ، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا .
م 2873 : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم ( « 2 » ) ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج مطلقا ولا يجب على الرجل الستر مطلقا ( « 3 » ) .
م 2874 : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ .
م 2875 : لا يجوز ترك وطء الزوجة ( « 4 » ) أكثر من أربعة أشهر سواء كانت شابة أو الشائبة ، دائمة أو منقطعة .
الفصل الثاني : في الأولياء
م 2876 : الولاية في عقد الزواج هي للأب وإن علا ( « 5 » ) ووصيه ، والحاكم الشرعي .
م 2877 : للأب الولاية على الصغيرين ( « 6 » ) والمجنونين البالغين ، ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين ( « 7 » ) ، إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء ، فلا يصح
هامش
( 1 ) المماثل هو الذكر نظر أو لمس الرجل للرجل أو المرأة للمرأة بشهوة .
( 2 ) وهم من يحل لهم النظر إليها .
( 3 ) بل يحرم على المرأة النظر اليه فيما زاد عما يجوز لها النظر اليه في حال كونه أجنبيا .
( 4 ) أي ترك المعاشرة الجنسية لها حتى لو كانت كبيرة أو زوجة بالمتعة .
( 5 ) أي للجد ولوالد الجد وهكذا صعودا ولا تشمل البالغة الرشيدة كما سيأتي في المسائل التالية .
( 6 ) هما الولد الذكر ، والبنت الأنثى ، اللذين لم يبلغا سن التكليف الشرعي .
( 7 ) أي ليس للصغير بعد أن يكبر ، ولا للمجنون بعد أن يفيق الحق في فسخ الزواج الذي أجراه الولي لهما إلا إذا كان هذا الزواج حين العقد مضر بمصلحتهما ، ففي هذه الحال يكون لهما الحق في القبول أو الرفض ، كما لو كان العقد لطفل عمره خمس سنوات على امرأة عمرها خمسون سنة .