الأولى : إن كانت المحتملات متصادقة ( « 1 » ) ، صرف في المتيقن ، كما إذا لم يدر ان الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم ، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء .
الثانية : إن كانت المحتملات متباينة ( « 2 » ) وهذه لها صورتان :
الأولى : إن كانت غير محصورة ( « 3 » ) ، تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف ، وإلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة .
الثانية : إن كانت الوجوه محصورة ، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر ، أو أنه وقف لزيد أو لعمرو ، على نحو المصرف ، أو على نحو التمليك فيوزع بين المحتملات بالنسبة ( « 4 » ) .
م 2812 : إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم ( « 5 » ) العين الموقوفة في الوقف الترتيبي ( « 6 » ) ، وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة ، لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة .
هامش
( 1 ) بمعنى أنه يمكن الجمع بين هذه المحتملات .
( 2 ) بحيث لا يمكن الجمع بينها .
( 3 ) أي الاحتمالات كثيرة وغير محددة .
( 4 ) أي مع كون احتمالات الوقفية محصورة ومحددة فيصرف ريع الوقع على حسب هذه الاحتمالات .
( 5 ) كالأولاد مثلا .
( 6 ) التي ينتقل فيها الحق إلى أولاد الأولاد مثلا بعد موت جميع الأولاد .