اما إذا اشترط إدخال من شاء معهم صح ذلك ، وحينئذ إذا ادخل غيرهم معهم نفذ ، وإذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى .
وإذا اشترط خروج بعضهم صح أيضا بخلاف ما لو اشترط إخراج بعضهم فلا بد في هذه الصورة من الاحتياط ( « 1 » ) .
م 2806 : العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه ويكون نماؤها له ( « 2 » ) إلا في الوقف المنقطع الآخر ( « 3 » ) ، نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف ( « 4 » ) لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف .
م 2807 : إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول ، أو المجتهدين ، ففقد الشرط ( « 5 » ) خرج عن الوقف ، وإذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد خرج عن الوقف أيضا .
م 2808 : إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها ، فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها ( « 6 » ) عمل عليه ، وإلا
هامش
( 1 ) لوجود أقوال عند الفقهاء بالاجماع على بطلان الاخراج ، لذا لا يكون شرط الاخراج نافذا
( 2 ) أي يكون ريعها للموقوف عليه .
( 3 ) مر بيان معنى الوقف المنقطع الآخر في هامش المسألة 2751 .
( 4 ) حيث يتم صرف ما تنتجه العين في الغاية الموقوفة لأجلها .
( 5 ) كما لو انتفت العدالة عن أحد الطلبة مثلا .
( 6 ) أي جعل لها موردا ماليا لصيانتها كما لو كان قد أوقف بيوتا لسكن الطلاب وجعل لها دكاكين لتغطى كلفة صيانة هذه البيوت .