أما إذا كان الاقرار في حال الصحة ، أو في مرض غير مرض الموت ، أخرج من الأصل ( 6 ) وإن كان متهماً .
م 2723 : إذا قال هذا وقف بعد وفاتي ، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الايقاع ( « 1 » ) على الوفاة فهو صحيح .
م 2724 : الانشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين :
المقام الأول : انشاء الملك ، وهي الوصية التمليكية ، أو انشاء الولاية ، كما في موارد الوصية العهدية ( « 2 » ) .
المقام الثاني : انشاء العتق وهو التدبير ( « 3 » ) ، ولا يصح في غيرهما من أنواع الانشاء .
م 2725 : إذا قال بعت ، أو آجرت ، أو صالحت ، أو وقفت بعد وفاتي ، بطل ، ولا يجرى عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا ، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته ، إلا إذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع ، أو الوقف ، فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها ( « 4 » ) .
م 2726 : إذا قال للمَدين ، أبرأت ذمتك بعد وفاتي ، وأجازه الوارث بعد
هامش
( 1 ) أي جعل حصول الوقف مربوطا بحصول الموت .
( 2 ) وقد مر بيان الوصية التمليكية والوصية العهدية في المسألة 2612 .
( 3 ) التدبير هو عتق العبد بعد وفاة صاحبه ، وهذا لا وجود له في زماننا .
( 4 ) ومعنى ذلك أنه إن فهم من كلامه أنه هو من يقوم بهذه الأشياء ولكنه ترك تنفيذها لحين وفاته فالكلام باطل لا أثر له ، وأما إن فهم منه أنه يوصى ورثته بذلك فتكون من باب الوصية .