ثلاث مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن .
م 2716 : الوصية العهدية ( 4 ) وهي الوصاية بالولاية قيل لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين . ولكن الأظهر كفاية شهادة عدل واحد
م 2717 : تثبت الوصية التمليكية والعهدية ( 4 ) بشهادة كتابيَّيْن عدلين في دينهما ( « 1 » ) ، بأربع شروط ، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار ، والشروط هي :
الشرط الأول : عند عدم وجود عدول المسلمين .
الشرط الثاني : وجود ضرورة للوصية ولا تحتمل التأخير .
الشرط الثالث : كون الموصى في السفر .
الشرط الرابع : الحلف بعد صلاة العصر مع الريبة ( « 2 » ) .
م 2718 : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا .
م 2719 : إذا أقر بعض الورثة دون بعض ، تثبت النسبة إلى حصة المقر دون المنكر .
وأما إن كانوا عدولا فتثبت الوصية بتمامها ، حتى لو كان عدلا واحداً أو ثقة ( « 3 » )
هامش
( 1 ) أي عدلين من أهل الكتاب أي من اليهود أو النصارى أو المجوس .
( 2 ) أي أن يحلف الوصي على صدقه بعد صلاة العصر إن كان موردا للشك .
( 3 ) الثقة : هو الصادق الذي يطمئن له الناس في أقواله وأخباره ويصدقونه ويعتدوا بها ، سواء كان عادلا أم فاسقا بجوارحه ، بمعنى أنه ليس ملتزما من الناحية الدينية بالواجبات وممتنعا عن المحرمات .