ولو قبل في حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجانا مثل أن يحج فقبل فيجوز الرد بعد وفاته .
م 2713 : إذا جعل له أجرة معينة بأن قال له : حج عنى بمائة دينار كان إجارةً ( « 1 » ) ووجب العمل بها وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته وإلا ( « 2 » ) لم يجب .
ولو كان بأجرة غير معينة عندهما بأن قال له : حج عنى بأجرة المثل ( « 3 » ) ولم تكن الأجرة معلومة عندهما ( « 4 » ) فقبل في حياته فلا يجب العمل ويجرى حكم الإجارة الفاسدة ( « 5 » ) .
ولو كان بطريق الجعالة ( « 6 » ) لم يجب العمل ، لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ .
م 2714 : تثبت الوصية التمليكية ( « 7 » ) بشهادة مُسْلِمَيْن عادلين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصَى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية .
م 2715 : تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات ، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة
هامش
( 1 ) أي كانت تلك الوصية بمثابة عقد أجار .
( 2 ) أي إذا لم يكن قد قبل في حياته .
( 3 ) أي بالأجرة العادية الطبيعية لمثل هذا العمل .
( 4 ) أي لم يكن كل من الموصى والوصي يعلم بالأجرة العادية للحج .
( 5 ) لأن من شروط صحة الإجارة معرفة الأجرة .
( 6 ) مر بيان معنى الجعالة في هامش المسألة 1587 .
( 7 ) مر بيان معنى الوصية التمليكية والعهدية في هامش المسألة 2612 .