ظهرت منه الخيانة ( « 1 » ) فينعزل ، والأحوط استحبابا ان يكون العزل من قبل الحاكم .
م 2690 : إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصِىَ إليه به نصَّب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه .
وكذا إذا مات في حياة الموصى ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية .
م 2691 : ليس للوصي أن يوصى إلى أحد في تنفيذ ما أوصِىَ إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصى في الايصاء إلى غيره .
م 2692 : الوصي أمين لا يضمن ( « 2 » ) إلا بالتعدى أو التفريط ويكفى في الضمان حصول الخيانة ومع تحقق الخيانة ينعزل الوصي ويكون ضامنا لعدم كونه أمينا .
م 2693 : إذا عيَّن الموصى للوصي عملا خاصا ، أو قدرا خاصا ، أو كيفية خاصة ، وجب الاقتصار على ما عيَّن ، ولم يجز له التعدي ( « 3 » ) ، فإن تعدى كان خائنا .
وإذا أطلق له التصرف بأن قال له : أخرج ثلثي وأنفقه ، عمل بنظره ، ولا بد من ملاحظة مصلحة الميت ، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء ، وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ، ويختلف ذلك باختلاف الأموات ، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه ( « 4 » ) ، وربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية ، وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطى دون غيره ، أو أداء الصلاة عنه دون الصوم ، وربما يكون الأصلح فعل
هامش
( 1 ) أي إذا ظهرت خيانة الوصي فينعزل ومن الأفضل ان يقوم الحاكم الشرعي بتعيين غيره .
( 2 ) أي لا يتحمل المسؤولية عن أعماله في تنفيذ الوصية إلا إذا تعمد الضرر أو الاهمال .
( 3 ) أي لم يجز له مخالفة ما حدده له الموصى في وصيته .
( 4 ) كما لو كان الميت مهملا لأداء الواجبات كالصلاة والصوم .