وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال : وصيي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر .
وكذا الحكم في ولاية الوقف ( « 1 » ) .
م 2685 : إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي ، صح ويكونان وصيين مترتبين ، وكذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي .
م 2686 : يجوز أن يوصى إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر .
م 2687 : إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا ( « 2 » ) لاختلاف نظرهما فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك ( « 3 » ) ، وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه ، وإن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه ( « 4 » ) دون الآخر .
م 2688 : إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا ، صح وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي .
م 2689 : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده ، وإذا
هامش
( 1 ) أي أن هذا التفصيل الذي ورد في المسألة عن الوصي وتعدده يجرى أيضا في الولي على الوقف .
( 2 ) التشاح : هو التنافس ، وبالتالي الاختلاف .
( 3 ) أي أجبره على العمل مع الآخر والاتفاق معه .
( 4 ) أي الوصي الذي يكون الحاكم إلى جانبه .