وفي الرابع : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَهُ ( « 1 » ) ، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الامر فيه .
م 2344 : يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ( « 2 » ) ، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعد البناء ( « 3 » ) .
م 2345 : لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه ( « 4 » ) ، فهو للحالف منهما مع نكول ( « 5 » ) الآخر ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ( « 6 » ) ، ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح ( « 7 » ) فهو له مع اليمين .
م 2346 : إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل ( « 8 » ) كان القول قول مالك السفل
هامش
( 1 ) عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ * قَالَ قَالَ وَالْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَهُ . وسائل الشيعة ج 12 ص 128 .
( 2 ) كما لو احتاج الجار إلى وضع خشب لسقف خيمة مثلا .
( 3 ) أي لو أذن صاحب الدار لجاره بوضع الخشب مثلا على الجدار فله حق التراجع عن هذا الاذن سواء كان الجار قد بنى عليه شيئا أو لا ، وسواء كانت إزالته تؤدى إلى ضرر صاحب الخشب أم لا .
( 4 ) كما لو ادعى كل من الجارين ملكية الجدار القائم بينهما من دون أن يكون أحدهما مستوليا عليه .
( 5 ) يطلب في هذه الحالة من كليهما حلف يمين بأن الجدار له ، فإن حلف أحدهما ورفض الآخر فهو لمن حلف اليمين ، ومن رفض أن يحلف يسمى ناكلا .
( 6 ) فلو حلف الاثنان ، أو رفضا أن يحلفا فيحكم أنه لهما معا .
( 7 ) أي لو كان الجدار مستعملا من أحدهما أو متصلا ببناء أحدهما دون الآخر فهو له مع اليمين .
( 8 ) أي الشريكين في ملكية الطابق السفلى والطابق العلوي .