تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء ، جاز لغيره إحياؤه ( « 1 » ) .
م 2353 : لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه ، لا أثر لتحجيره ( « 2 » ) ، بالإضافة إلى المقدار الزائد .
م 2354 : لو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ليس له نقلها إلى غيره ( « 3 » ) بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك .
م 2355 : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار ، وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير ( « 4 » ) .
م 2356 : إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ، ثمّ أجاز النيابة ( « 5 » ) يثبت الحق للمنوب عنه .
م 2357 : إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه ، وجاز لغيره احياؤه ، وإذا لم يكن من جهة اهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره ، كما إذا أزالها عاصف ونحوه ففي بطلان حقه إشكال ( « 6 » ) .
م 2358 : اللازم على المحَجِّر أن يشتغل بالعمارة والاحياء عقيب التحجير ، فلو
هامش
( 1 ) كما يحصل في الأراضي المشاع التي يحجرها البعض بهدف البناء عليها ولا يتمكنون من ذلك فيجوز حينئذ لغيرهم إحياءها .
( 2 ) فالتحجير يتحقق فيما لو كان بحدود ما يستطيع احياؤه .
( 3 ) لأن حق التحجير له ليس ثابتا لعدم تمكنه من الاحياء .
( 4 ) فلا يحق لمن حجر أرضا نيابة عن شخص آخر أن يدعيها لنفسه ، وكذلك الأجير .
( 5 ) كما لو وضع شخص علامة على أرض مشاع بهدف أن تكون لبعض أقرباءه .
( 6 ) وبالتالي يبقى حقه قائما .