مما أعد لذلك ( « 1 » ) حرام مع الرهن ( « 2 » ) ، ويحرم أخذ الرهن أيضا ، ولا يملكه ( « 3 » ) الغالب .
ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا ، ويحرم اللعب بغيرها ( « 4 » ) مع الرهن ، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل ، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك ، ويحرم أخذ الرهن ، وأما اللعب بغير آلات القمار بدون رهن فهو جائز .
م 1607 : عمل السحر ( « 5 » ) حرام ، وكذا تعليمه ، وتعمله ، والتكسب به ( « 6 » ) ، والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم ( « 7 » ) بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما ، وأما تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان فيحرم ما كان مضرا بمن يحرم الاضرار به ( « 8 » ) دون غيره ( « 9 » ) .
م 1608 : القيافة حرام . وهي : إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات
هامش
( 1 ) أي مما أعد للقمار .
( 2 ) الرهن هو الشيء الذي يأخذه الرابح نتيجة فوزه باللعب .
( 3 ) أي أن الذي ربح باللعب لا يملك ما يُعطى له نتيجة الرهان على الفوز .
( 4 ) أي يحرم اللعب بغير آلات القمار إن كانت عن رهن .
( 5 ) أي أن تنفيذ أعمال سحرية ، أو الاتيان بأي عمل يستند إلى السحر حرام .
( 6 ) أي أخذ الأموال نتيجة للقيام بأعمال السحر .
( 7 ) فيتوهم الانسان حصول أشياء ليس لها وجود حقيقي ، سواء بالسمع أو البصر .
( 8 ) كالانسان المؤمن ، وكل من احترمت الشريعة خصوصياته .
( 9 ) أي من ليس له احترام في الشريعة فلا يحرم الاضرار به من تسخير الجن وغيره .