الأمر السادس : تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة
( « 1 » ) ، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره ( « 2 » ) ، نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا ، بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها ( « 3 » ) .
الأمر السابع : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الاعمال
ويكفى الانصراف إذا كان قرينة على التعيين ( « 4 » ) .
الأمر الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ
( « 5 » ) على تأمل إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه ، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال ( « 6 » ) .
الأمر التاسع : أن تكون المعاملة على أصل ثابت
( « 7 » ) ، وأما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فلا تقع المساقاة ، وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال والاحتياط لا يترك ( « 8 » ) .
ولا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف ، والغرب ، ونحوهما ( « 9 » ) نعم تصح على الشجر الذي ينتفع بورقة كالحناء ( « 10 » ) ونحوه .
هامش
( 1 ) بأن تكون حصة العامل الساقي 20 % أو 50 % مثلا من مجموع ثمر البستان .
( 2 ) بأن يكون له ثمر شجر البرتقال دون الأنواع الأخرى ، أو ثمر شجرتين معينتين دون غيرهما .
( 3 ) بأن تكون حصة العامل الساقي طن من الثمر مع 10 % مثلا من باقي الثمر .
( 4 ) كما لو كان من المتعارف عليه أن يكون النكش على العامل والسواد على المالك .
( 5 ) أي قبل نضوج الثمر .
( 6 ) وبالتالي فإن صحة معاملة المساقاة أن يكون الشجر بحاجة إلى السقاية وقبل نضوج الثمر .
( 7 ) أي على الأشجار ، وليس على المزروعات الموسمية من الخضار وغيره .
( 8 ) بمعنى أنه لا يصح تطبيق أحكام المساقاة على المزروعات الموسمية .
( 9 ) من أنواع الشجر الذي لا يستفاد من ثمره .
( 10 ) هو صبغ طبيعي يستعمل لليدين والرجلين والشعر ولونه يميل إلى الحمرة .