المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف .
م 2125 : عقد المساقاة لازم ( « 1 » ) لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل ( « 2 » ) والتراضي ، أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد ( « 3 » ) ، أو بعروض مانع موجب للبطلان .
م 2126 : إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة ، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ( « 4 » ) فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث .
ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد ( « 5 » ) تخير المالك بين الفسخ لتخلف الشرط ، وبين اسقاط حق الشرط ، والرضا باستيجار من يباشره .
م 2127 : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الاعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما ( « 6 » ) .
نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو
هامش
( 1 ) فلا يحق لأحد الطرفين التراجع عنه بدون رضا الطرف الآخر .
( 2 ) بأن يطلب أحد الطرفين فسخ المعاملة ويوافق الطرف الآخر على ذلك .
( 3 ) كما لو اشترط صاحب البستان على العامل مثلا ان يسقى الشجر مرة في الأسبوع فلم يلتزم العامل بذلك وسقاها مرة في الأسبوعين ، مما يعطى الحق لصاحب البستان بفسخ العقد بينهما .
( 4 ) بأن يكون عقد المساقاة قد ارتكز على أن يقوم العامل بنفسه بعمليات السقاية .
( 5 ) بأن يكونا قد اتفقا على المساقاة واشترط صاحب البستان على العامل ان يسقى بنفسه .
( 6 ) هذا إذا لم يكن هناك اتفاق تفصيلي بينهما أو لم يكن هناك عرف معين بين المزارعين .