المساقاة
م 2116 : المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقى أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها ( « 1 » ) إلى مدة بحصة من أثمارها .
[ يشترط في صحة المساقاة تسع أمور ]
م 2117 : يشترط في صحة المساقاة تسع أمور :
الأمر الأول : الايجاب والقبول
ويكفى فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية ( « 2 » ) .
الامر الثاني : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
وأما عدم الحجر لسَفَه أو فَلَس ( « 3 » ) ، فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا .
الأمر الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة
عينا ومنفعة ( « 4 » ) ، أو منفعة فقط ( « 5 » ) ، أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية .
الأمر الرابع : أن تكون معلومة
ومعينة عندهما .
الأمر الخامس : تعيين مدة العمل فيها
إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها ( « 6 » ) ، وإما بالأشهر ، أو السنين ، بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا ، فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة ( « 7 » ) .
هامش
( 1 ) من نكش وتشحيل ووضع السماد لها وهكذا .
( 2 ) أي لا يشترط ان يكون عقد المساقاة باللغة العربية أو بصيغة الفعل الماضي .
( 3 ) بمعنى أن عدم التحجير وعدم الافلاس مختص بالمالك وليس بالعامل .
( 4 ) أي مملوكة بذاتها ، وله حق التصرف بثمرها أيضا .
( 5 ) أي له الحق في ثمرها دون أن تكون الشجرة ملكا له .
( 6 ) بأن يتفقا على أن يستمر العامل بسقاية الشجر لحين حصول الثمر .
( 7 ) كما لو كانت الشجرة تحتاج إلى خمس سنين لكي تثمر وكان الاتفاق على سقيها ثلاث سنين .