م 113 : الجروح والقروح المعصبة ) « 1 » ( حكمها حكم الجبيرة المتقدم وان لم تكن معصبة غسل ما حولها والأحوط - استحبابا - المسح عليها ان أمكن ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها وان كان أحوط استحبابا .
م 114 : اللطوخ ) « 2 » ( المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير ) « 3 » ( ونحوه فان أمكن رفعه وجب والا وجب التيمم ان لم يكن الحاجب في مواضعه والا جمع بين الوضوء والتيمم .
م 115 : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو القرح أو الكسر .
وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم ونحو ذلك فلا يجزئ المسح على الجبيرة بل يجب التيمم ان لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه .
كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة ) « 4 » ( للعضو ، وأما إذا كانت مستوعبة لعضو فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم في مورد استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ، وأما إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة لتمام الأعضاء بل لعضو سواء كان موضع الغسل أو التيمم فالظاهر وجوب الوضوء .
وأما إذا كانت الجبيرة في الوجه أو اليد مستوعبة لها فالأحوط وجوبا الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم .
وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح ان يمسح عليها فان كانت بمقدار الجرح
هامش
( 1 ) أي الجروح أو القروح التي يوضع عليها عصبة لها حكم الجبيرة .
( 2 ) اللطوخ : ما يطلى بها الجسم للتداوي كالمراهم والكريمات وغيرها من المستحضرات الحديثة .
( 3 ) القير : الزفت .
( 4 ) المستوعبة للعضو : أي التي تغطي كامل العضو .