م 120 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
م 121 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف ) « 1 » ( مسح عليها وان كان أزيد من المقدار المتعارف فلا يجب المسح على هذا المقدار الزائد ، وان أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها .
وان لم يمكن ذلك خوفا من تضرر القدر الصحيح ، وعد ذلك من توابع الجرح تعين عليه الوضوء ، والا وجب عليه التيمم ، هذا إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه والا جمع بين الوضوء والتيمم .
م 122 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب - أولا - ان يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .
م 123 : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على
الجبيرة والأحوط - وجوبا - ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف .
م 124 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه فالمتعين التيمم .
م 125 : لا فرق في حكم الجبيرة بين ان يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره ) « 2 » ( على وجه العصيان أم لا .
هامش
( 1 ) المقدار المتعارف هو المقدار الطبيعي العادي .
( 2 ) أي لو كان الجرح ناتجا عن جرحه لنفسه ، حتى لو كان الجرح لسبب غير مشروع .