وجوبا - المسح إلى مفصل الساق ، ويجزئ المسمى ) « 1 » ( عرضا ، ويجب مسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، ولا يعتبر تقديم اليمنى بل يجوز مسحهما معا ، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلة ) « 2 » ( ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق ) « 3 » ( .
م 105 : لا يجب المسح على خصوص البشرة بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا إذا لم يكن خارجا عن المتعارف ، والا وجب المسح على البشرة
م 106 : لا يجوز المسح على الحائل كالخف ) « 4 » ( لغير ضرورة أو تقية ) « 5 » ( بل
في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية إشكال ) « 6 » ( .
م 107 : لو دار الامر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية ، اختار الثاني .
م 108 : يعتبر عدم المندوحة ) « 7 » ( في مكان التقية ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة
هامش
( 1 ) مرت الإشارة إلى معنى المسمى في هامش المسألة 96 .
( 2 ) البلة ، أي البلل الباقي من الوضوء والذي عليه ان يستعمله في المسح .
( 3 ) في المسألة 102 .
( 4 ) الخف : الحذاء الساتر للكعبين ، أو هو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق .
( 5 ) التقية : اتقاء الضرر أو التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق ، لأن أتباع بعض المذاهب يمسحون على الخف بدل غسل القدمين عندهم ، فيمسح مثلهم اتقاء ضررهم .
( 6 ) أي أن جواز المسح على الخف منحصر في مورد التقية وليس لضرورة أخرى ، والاجتزاء به مورد إشكال فعليه ان يتوضأ الوضوء الصحيح فيما بعد ويعيد صلاته إن كان قد صلى بالوضوء الفاسد حسب مذهبنا .
( 7 ) عدم المندوحة : أي عدم السعة والفسحة .