تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به « 1 » ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال : حضرت أبا عبد اللّه عليه السّلام وقد سأله رجل به البواسير الشديد وقد وصف له دواء سكرّجة من نبيذ صلب لا يريد به اللذة بل يريد به الدواء فقال : لا ولا جرعة قلت : ولم قال : لأنه حرام وان اللّه لم يجعل في شيء مما حرّمه دواء ولا شفاء ، الحديث « 2 » ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز ان يعجن به انما هو اضطرار فقال : لا واللّه لا يحلّ للمسلم أن ينظر اليه فكيف يتداوى به وانما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل الّا به فلا شفى اللّه أحدا شفاه خمر أو شحم خنزير « 3 » ومنها ما رواه ابن أبي يعفور قال : كان إذا اصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فتسكن عنه فدخل على أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى أن قال : فأخبره بوجعه وشربه النبيذ فقال له : يا ابن أبي يعفور لا تشربه فإنه حرام انما هذا شيطان موكّل بك فلو قد يئس منك ذهب فلما رجع إلى الكوفة هاج به وجع اشدّ مما كان فاقبل أهله عليه فقال : لا واللّه لا اذوقن منه قطرة فيئسوا منه واشتدّ به الوجع ايّاما ثم اذهب اللّه عنه فما عاد اليه حتى مات « 4 » ومنها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله « 5 » ومنها ما رواه أبو بصير عن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 10 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .