تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون وكيلة على طلاق نفسها حينئذ ( 1 ) ولا يجوز له عزلها ( 2 ) فإذا طلقت نفسها صح طلاقها ( 3 ) .

[ مسألة 4 : القول قول الزوج في قدر المهر ]

( مسألة 4 ) : القول قول الزوج في قدر المهر ( 4 ) ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقلّ الامرين مما تدعيه ومهر المثل ( 5 ) ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه ( 6 ) .

[ مسألة 5 : لو زوج الأب الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال وإلا كان على الولد ]

( مسألة 5 ) : لو زوج الأب الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال والا كان على الولد ( 7 ) .
شرح
والحرمة التكليفية وانما الواجب على الزوج أن لا يتزوج وهذا الوجوب لا يسلب عنه حقه الوضعي أي صحة عقده ، فلاحظ . ( 1 ) إذ الوكالة في الطلاق جائز وتلزم بالشرط . ( 2 ) أي لا يصح عزلها إذا الوكالة ولو كانت من العقود الجائزة لكن تلزم بوقوعه مورد الشرط . ( 3 ) لأنه صدر من أهله حيث فرض انها وكيلة وفعل الوكيل كفعل الموكل واقع في محله . ( 4 ) إذ البينة على المدعي وأما المنكر فيسمع قوله لكونه موافق مع الأصل . ( 5 ) إذ لو كان مهر المثل أقلّ مما تدعيه فالقول قول المنكر فيؤخذ بقوله وان كان ما تدعيه أقلّ فتؤخذ باقرارها واقرار العقلاء على أنفسهم جائز . ( 6 ) لأن قوله موافق مع الأصل فيؤخذ به . ( 7 ) بلا خلاف أجده بيننا بل الاجماع بقسميه عليه ، هكذا في الجواهر ،