Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 135

Contributors:

P.135
المالك الأول ان يعطى حقه اليه ولا يتصرف فيه بدون اذنه ( 1 ) وأما إذا كان سبب ملكه غير الاحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز احيائه لغيره والتصرف فيه بدون اذنه ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه اجرته لمالكه على الأحوط ( 2 ) .

[ مسألة 4 : كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية ]

( مسألة 4 ) : كما يجوز احياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والاجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا اخذها بقصد التملك ( 3 ) .
Commentary
وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال : فقال أبو عبد اللّه عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية ما يستفاد من حديث ابن وهب . ( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط . ( 2 ) مقتضى اطلاق حديثي ابن وهب وابن يزيد عدم الفرق بين كون سبب ملك الأول الاحياء وبين ما يكون سببه غير الاحياء من بقية الأسباب لكن على ما يظهر من الجواهر ادعي الاجماع على بقاء الملك إذا كان سبب ملك المالك الأول غير الاحياء والظاهر أن هذه الدعوى أوجبت الاحتياط المذكور في كلام الماتن ولا اشكال في حسن الاحتياط . ( 3 ) بتقريب انه لو لم يكن لها مالك تدخل في المباحات الأصلية فيجوز تملكها
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث : 13
مباني منهاج الصالحين — Page 135 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى