Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 132

Contributors:

P.132
الأحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك فاما أن يشترى عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء واما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو بقدر ما هو اجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء ( 1 ) هذا فيما إذا لم يعلم باعراض مالكه عنه واما إذا علم به جاز احياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الاذن أصلا ( 2 ) وأما القسم الثالث فان أعرض عنه صاحبه
Commentary
فان مقتضى اطلاق هذه الروايات ان كل ارض خربة مملوك للإمام عليه السلام ( 1 ) المعروف بينهم وجوب التصدق في مجهول المالك فما وجه الاشتراء من الحاكم وأيضا لا وجه للإجارة كما أنه لا وجه للتقدير المذكور في العبارة وكيف كان يجري عليه حكم مجهول المالك من الفحص ثم التصدق أو وجوب الخمس على اختلاف المسلك والذي يختلج بالبال في هذه العجالة انه لا وجه للتوقف والاحتياط بل مقتضى القاعدة انه باق في ملك مالكه الا أن يقال : ان مقتضى عموم النصوص المشار إليها كونه للإمام الا ما خرج بالدليل ان قلت : النسبة بين هذه النصوص ودليل حكم المجهول مالكه العموم من وجه فيقع التعارض بين الدليلين قلت : أولا : ان النصوص المشار إليها حاكمة على دليل حكم مجهول المالك وتصرف في موضوعه وبعبارة واضحة : المستفاد من هذه النصوص ان الأرض الخربة مملوكة للإمام عليه السلام فلا موضوع لدليل حكم مجهول المالك وثانيا على فرض التنزل نقول : العموم في بعض هذه النصوص بالوضع لاحظ ما رواه حفص والعموم الوضعي يقدم على العموم الاطلاقي . ( 2 ) إذا قلنا بأن الاعراض يوجب الخروج عن الملك فالامر كما افاده إذ