تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك ( 1 ) ويرفع اليدين حال التكبيرات ( 2 ) ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ( 3 ) والتجافي حال السجود عن الأرض ( 4 ) والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فان بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد فكتب عليه السلام في الجواب : ان فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير وأما الاخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا « 1 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه الطبرسي عن مقاتل بن حنان قال فيه : « وان لكل شيء زينة وان زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة » « 2 » . ( 3 ) قال سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام : قال في التذكرة : ويستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عين ركبتيه عند علمائنا لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بإصبعه . ( 4 ) لاحظ ما رواه حفص الأعور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب السجود الحديث : 8 ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 14